حلف هو ببُطلانِه (?).
ومن باع، أو وَهَبَ، أو أعتَق عبدًا، ثم أقَرَّ به لغيره: لم يقبل، ويَغْرَمُهُ للمقَرِّ لَهُ (?).
وإن قال: "لم يكن مِلكي، ثم مَلَكُه بعد": قُبِل ببينةٍ، ما لم يُكذّبْها؛ بأن كان أقَرَّ: "أنه مِلكُه"، أو قال: "قبَضتُ ثمنَ مِلكي" ونحوَه (?).
ومن قال: "قبَضتُ منه ألفًا وَديعةً، فتَلِفَتْ"، فقال: ". . . ثمنَ مَبيعٍ لم يُقبِضْنِيه": لم يَضمَنْ، ويَضمنُ إن قاله: ". . . غَصْبًا" (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (?): (حلف (?) هو ببطلانِه)؛ لأنه مُدَّعًى عليه -يعني (?): بصحة ما أقر به-، فيحلف على فساده وبطلانِه.
* قوله: (ويغرمه للمُقَرِّ له) لعله: إن صدَّقه.
* قوله: (ويضمَن إن قالَ: غصبًا)؛ أي: المقرُّ له: قَبَضْتَها مني