ومن أقَرَّ: "أنه وهَبَ وأقبَضَ، أو رهَنَ وأقبَضَ"، أو أقَرَّ بقبضِ ثمنٍ أو غيرِه، ثم قال: "ما أقبَضْتُ، ولا قبَضتُ" -وهو غيرُ جاحدٍ لإقرارِه- (?) أو: "إن العقدَ وقع تَلجِئَةً" ونحوَه، ولا بينةَ، وسأل إحلافَ خصمِه: لزمَهُ (?).

ولو أقَرَّ ببيعٍ، أو هبةٍ، أو إقباضٍ، ثم ادَّعَى فسادَه، وأنه أقَرَّ يظُنُّ الصحَّةَ: لم يُقْبَلْ، وله تحليفُ المقَرِّ له. فإن نَكَل. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لزمه)؛ أي: الحلفُ، فإن نَكَلَ عن اليمين، قُضي عليه بالنكول (?).

* قوله: (ثم ادَّعى فسادَه)؛ أي: ما ذكر من البيع، أو الهبة، أو الإقباض، وفسادُ الأولين؛ بأن يتعلق بالمبيع أو الموهوب حقُّ الغير، أو يتخلَّف شيء من شروطهما (?)، وفسادُ الإقباض؛ بأن يكون أقبضَ المكيلَ أو الموزونَ (?) بغير الوزن، أو المعدودَ بغير العدِّ، أو المزروعَ (?) بغير الزرع، فتدبَّر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015