أو بكَفالةٍ على أنِّى بالخيار"، لزمه (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال شارحه: وذكر القاضي: أنه يقبل، قال (?): وحكاه (?) ابنُ هُبيرة (?) عن أحمد، وذكر أنه احتج في ذلك بمذهب ابنِ مسعود. انتهى.
فعلمت أن هذه المسألة هي الآتية في كلامه في قوله: "وإن وصَلَه بقوله: