إذا قال: "له عليَّ -من ثمنِ خمرٍ- ألفٌ": لم يلزمْهُ (?).
و: "له عليَّ ألفٌ من مُضَارَبَةٍ، أو وَدِيعَةٍ (?)، أو لا يلزمُني، أو قبَضَهُ، أو استَوْفَاه (?)، أو من ثمنِ خمرٍ (?)، أو ثمنِ مَبيعٍ لم أقبضْه، أو تَلِف قبلَ قبضِه (?)، أو مُضارَبةٍ تَلِفتْ، وشُرط عليَّ ضمانُها (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (?) فيما إذا وَصَلَ به ما يُغَيِّرُهُ
كان الظاهرُ في الترجمة أن يقول: فيما إذا وصل به ما يغيره، أو وصلَه بما يغيره؛ لأنه تعرض للقسمين، بل أول كلامه من القسم الذي لم يترجم [له] (?).
* قوله: (أو قبضه، أو استوفاه)؛ (أي: قال: "له عليّ ألفٌ قبضَه، أو استوفاه"، كان مقرًا؛ لأنه رفع للجميع ما أقر به، فلم يقبل؛ كاستثناء الكل، وكذا في الوجيز).