حتى أخٍ وَعمٍّ، فصدَّقَه، وأمكن: قُبِل، لا معَ ولاءٍ حتى يصَدِّقَه مولاه (?).

ومَنْ عندَه أَمَةٌ: له منها أولادٌ، فأقَرَّ بها لغيره: قُبل عليها، لا على الأولاد (?).

ومن أقَرَّتْ نكاحًا على نفسها -ولو سفيهةٌ، أو لاثنين- قُبِل (?).

فلو أقاما بيِّنتَيْن: قُدِّم أسبقُهما، فإن جُهِل. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (قبل عليها، لا على الأولاد)؛ لاحتمال أن يكون تزوجها من المقر له، واشتراط حرية الأولاد، أو غُرَّ بها، أو وطئها بشُبهة؛ فإن الحريةَ ثابتةٌ للأولاد في هذه الصور كلِّها، مع ثبوتِ رِقِّيَّةِ الأمِّ، فلا تلازُمَ (?) بينَ الإقرارِ برقية الأم، [و] (?) رقية الولد، وحَمَلَ القاضي المسألة على أنه وطئَ أَمَةً يعتقد ملكَه لها، ثم علمَها ملكَ غيرِه، نقله عنه شيخُنا في شرحه (?)، وقد علمت أن ذلك الحمل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015