فقولُ ولِيٍّ (?)، فإن جَهِلَه: فُسِخا (?). ولا ترجيحَ بيدٍ (?).
وإن أقَرَّ به عليها وليُّها -وهي مُجْبَرةَ، أو مُقِرَّةٌ بالإذن- قُبِل (?).
ومن ادَّعَى نكاحَ صغيرةٍ بيدِه: فسَخَه حاكمٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ليس بمتعين؛ لأنه يرجع إلى خصوصِ الشُّبهة.
* قوله: (ولا ترجيحَ بيدٍ)؛ (لأن الحر لا [تثبت] (?) عليه اليدُ) شرح (?).
* قوله: (فسخه حاكمٌ) (?) لعل المراد: فرّق بينهما؛ بدليل قوله الآتي: "ثم إن صَدَّقته إذا بلغَتْ، [قبل (?)] " (?)، فتدبر.