أو أختُه غيرُ توأَمته البُنُوَّةَ: لم يثبُت بذلك (?).
ومن أقَرَّ بأخٍ في حياةِ أبيه، أو بِعَمِّ في حياةِ جَدِّه، لم يُقبَلْ (?).
و. . . بعد موتِهما -ومعَه وارثٌ غيرُه- لمَ يَثْبُتِ النسَبُ، وللمُقَرِّ له -من الميراث- ما فضَل بيدِ مقِرٍّ، أو كُلُّه: إن أسقَطه. وإلَّا: ثبت (?).
وإن أقَرَّ مجهولٌ نسبُه -ولا وَلاءَ عليه- بنسبِ وارثٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو أختُه غيرُ توءَمَتِه البنوَّةَ)؛ أي: وادَّعت البنوة؛ أي: أنها بنتٌ للمقِرِّ (?).
* قوله: (لم يقبل)، لأنه يلزم (?) عليه أن يلحق بكلٍّ من الأب والجد (?) نسبُ مَنْ لم يُقِرَّا (?) به (?).
* قوله: (وإلا ثبتَ)؛ أي: وإن لم يكن معه وارثٌ غيرُه، ثبتَ النسبُ (?).