فيَشهَدُ الشاهدُ بنَسبِهما، بدُونِه (?).

ولا يصحُّ إقرارُ مَنْ له نسبٌ معروفٌ، بغير هؤلاءَ الأربعةِ، إلا ورثةً أقرُّووا بمن لو أقَرَّ به مورِّثُهم: ثبتَ نسبُه (?).

ومن ثبتَ نسبُه، فجاءت أُمُّه -بعدَ موتِ مقِرٍّ-، فادَّعتْ زوجِيَّتَه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (بدونه)؛ أي: بدون تكرير التصديق بالسكوت (?).

* قوله: (ولا يصح إقرارُ مَنْ له نسبٌ معروفٌ بغيرِ هؤلاءِ الأربعةِ) (وهم: الأبُ، والابن، والزوجُ، أو الزوجةُ، والمولَى المعتَقُ) حاشية (?).

* قوله: (إلا ورثةً أقروا بمن لو أقرَّ به مورِّثُهم، ثبتَ نسبُه)؛ (كبنين بابن، وإخوة بابن للميت؛ لعدم التهمة) حاشية (?).

* قوله: (فجاءت أُمُّه)؛ أي: أم مَنْ ثبت نسبُه من المقر.

* قوله: (فادَّعَتْ زوجيَّتَه) (?)؛ أي: أنها زوجة للمقر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015