ويصحُّ لحَمْلٍ بمالٍ، فإن وُضعَ مَيْتًا، أو لم يكنْ حَمْلٌ: بَطَلَ (?).
وإن وَلَدَتْ حيًّا وميتًا: فللحيِّ: وحيَّيْنِ، فلهما بالسَّوِيَّة -ولو ذكرًا وأنثى- ما لم يَعزُه إلى ما يُوجِبُ تَفاضُلًا؛ كإرثٍ أو وصيةٍ يَقتضيانِه: فيُعمَلُ به (?).
و: "له عليَّ ألفٌ جعلتُها له"، أو نحوَه: فوَعْدٌ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الموضوع، أو انفصل حيًا أو ميتًا، لكن لم يأت في صيغة الإقرار بقوله: بسبب حملها، أو لم يدع مالكها أنه بسببه (?).
* قوله: (كإرث)؛ أي: كإرثٍ يقتضي تفاضلًا (?)، فلا يرد الإخوة لأم (?).
* قوله: (فَوَعْدٌ)؛ أي: لا يلزمه به شيء (?)، ومقتضى ما يأتي: فيما إذا وصل