و. . . لمسجدٍ، أو مقبَرةٍ، أو طريقٍ ونحوِه: يصحُّ -ولو أطلَق (?) -.
ولا يصحُّ لدارٍ إلا مع السببِ، ولا لبهيمةٍ إلا إن قال: "عليَّ كذا بسببها" (?).
و. . . لمالِكها: "عليَّ كذا بسببِ حَمْلِها"، فانفَصلْ ميتًا، وادَّعَى: "أنه بسببه" صح. وإلا: فلا (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كونه وارثًا، أو غيرَ وارث، ولكلٍّ حكمه (?) -على ما سبق-، فتدبَّر.
* [قوله: (ولو أطلق)؛ أي: لم يبين السبب؛ بدليل المقابلة] (?) (?).
* قوله: (ولا لبهيمة) لعله: ما لم تكن حبيسًا.
* قوله: (بسبب حملها)؛ أي: بسبب جناية على حملها.
* قوله: (وإلَّا فلا)؛ أي: وإن (?) لم ينفصل بالمرة؛ لأن السالبة تصدق بنفي