وإن أقرَّ غيرُ مُكاتَبٍ لسيدِه، أو سيدُه له بمالٍ: لم يصحَّ (?).
وإن أقَرَّ: "أنه باعَهُ نفسَه بأَلْفٍ": عَتَق، ثم إن صَدَّقه: لزمَهُ، وإلا: حلَف (?).
والإقرارُ لِقنٍّ غيرِه: إقرارٌ لسيدِه (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولذلك حمله شيخنا في حاشيته على ذلك ابتداءً، ولم يلتفت إلى ما يقتضيه سياقُ الكلام، فقال: (فلا يؤخَذ بالمال في الحال، بل بعد العتق). انتهى (?). فتدبَّر.
* [قوله] (?): (لم يصحَّ) (أما في الأولى، فلأنه لم يُفِدْ شيئًا؛ لأنه لا يملكُ شيئًا يُقِرُّ به، وأما في الثانية، فلأن مالَ العبدِ لسيده، ولا يصح إقرارُ الإنسانِ لنفسه) شرح (?).
* قوله: (وإن أقرَّ أنه باعه نفسَه. . . إلخ)؛ أي: لا على وجه الكتابة، وإلا، لتوقف على الاعتراف باستيفاء النجوم، فيحمل على صورة الافتداء.
* قوله: (والإقرارُ لقِنٍّ غيرِه إقرار لسيدِه)؛ يعني: فيفصل في ذلك السيد بين