بذمَّتِه ورقبتِه (?)، ولا يُقبَلُ إقرارُ سيدِه عليه بذلك (?).
و. . . قِنٌّ بسرقةِ مالٍ بيده، وكذَّبه سيدُه: قُبِل في قَطْعٍ، دونَ مالٍ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بذمَّته ورقبته)؛ أي: فإن عتق، أتبع بها بعد العتق، وإلا، فهي في رقبته (?)، فيخير السيد في ذلك -على التفصيل السابق في بابه-.
* قوله: (قيل في قطع)؛ أي: ويقطع (?) في الحال -على قياس ما قدَّمه أول الفصل (?) -؛ خلافًا لبعضهم (?)، ولا وجهَ له.
* قوله: (دونَ مالٍ) مقتضى المقابلة: أنه لا يقبل، وهو مخالفٌ لما أسلفه في قوله: "وإن أَقَرَّ غيرُ مأذونٍ [له] (?) بمالٍ. . . إلخ" من أنه يتبع به بعد العتق،