بغيرِ ما يوجِبُ مالًا فقط (?).

وإن أقَرَّ غيرُ مأذونٍ له بمالٍ، أو بما يُوجِبُه، أو مأذونٌ له بما لا يَتعلق بالتجارة: فكَمَحْجورٍ عليه: يُتْبَعُ به بعدَ عتقِه (?).

وما صَحَّ إقرارُ قِنٍّ به، فهو الخَصمُ فيه، وإلا: فسيدُه (?).

وإن أقَرَّ مكاتَبٌ بجنايةٍ: تعلقتْ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (بغير (?) ما يوجِبُ مالًا فقط)؛ كالعقوبة، والطلاق، والكفارة (?).

* قوله: (وإلا، فسيدُه) عمومُ "إلَّا" (?) يعارضُ ما قبلَه (?) مما الخصمُ فيه القِنُّ والسيدُ معًا، فينبغي حملُه على بعض أفراده (?)، فتدبَّر.

* قوله: (تعلَّقَتْ)؛ أي: الجنايةُ؛ أيْ (?): أَرْشُها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015