1 - فصل

وإن أقَرَّ قِنٌّ -ولو آبِقًا- بِحَدٍّ، أو قَوَدٍ، أو طَلاقٍ، ونحوِه: صَحَّ. وأُخِذ به في الحال، ما لم يكنِ القودُ في نفسٍ: فبعدَ عتقٍ (?). فطلَبُ جوابِ دعواهُ منه ومن سيدِه جميعًا (?).

ولا يُقبَلُ إقرارُ سيدِه عليه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصلٌ (?)

* قوله: (ما لم يكنِ القَوَدُ في نفسٍ)؛ أي: (ويكذِّبُه سيدُه) شرح (?).

* قوله: (فَطَلَبُ (?) جوابَ دعواه)؛ أي: القودَ في النفسِ (?).

* قوله: (منه ومن سيده جميعًا)؛ لأنه لا يصحُّ من أحدِهما على الآخر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015