وإن أقَرَّ قِنٌّ -ولو آبِقًا- بِحَدٍّ، أو قَوَدٍ، أو طَلاقٍ، ونحوِه: صَحَّ. وأُخِذ به في الحال، ما لم يكنِ القودُ في نفسٍ: فبعدَ عتقٍ (?). فطلَبُ جوابِ دعواهُ منه ومن سيدِه جميعًا (?).
ولا يُقبَلُ إقرارُ سيدِه عليه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (?)
* قوله: (ما لم يكنِ القَوَدُ في نفسٍ)؛ أي: (ويكذِّبُه سيدُه) شرح (?).
* قوله: (فَطَلَبُ (?) جوابَ دعواه)؛ أي: القودَ في النفسِ (?).
* قوله: (منه ومن سيده جميعًا)؛ لأنه لا يصحُّ من أحدِهما على الآخر (?).