والاعتبارُ: بحالةِ إقرارِه (?). فلو أقَرَّ لوارثٍ، فصار -عندَ الموتِ- غيرَ وارثٍ: لم يَلزَمْ (?).
وإن أقَرَّ لغيرِ وارثٍ: لَزِم، ولو صار وارثًا (?).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إقامة بينةٍ؛ أخذًا مما سلف (?).
* قوله: (فصار عندَ الموت غيرَ وارثٍ)؛ كمن أقرَّ لأخيه، فحدث له ابنٌ يحجُبُه، أو قام به مانعٌ (?).
* قوله: (لم يلزم)؛ لاقتران التهمة به حين وجوده (?).
* قوله: (لزمَ، ولو صار وارثًا)؛ (لوجود الإقرار من أهله خاليًا عن التهمة، ولم يوجد ما يسقطه) شرح (?).