وإن رجَعَ شهودُ تعلِيقِ عتقٍ أو طلاقٍ، وشهودُ شرطِه: غَرِموا بعَدَدِهم (?).
وإن رجَع شهودُ كتابةِ: غَرِموا ما بيْن قيمتِه قِنًّا ومكاتَبًا (?)، فإن عَتَق: فما بَيْنَ قيمتِه ومالِ كتابةٍ. وكذا شهودٌ باستيلادٍ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أقول (?): لا تعارض؛ لأن الراجع هناك "المزكَّى" (?) بزنة اسمِ المفعول الذي (?) ترتَّبَ الحكمُ على شهادته، ولم يرجع المزكِّي -بزنة اسم الفاعل-، وهنا رجع المزكِّي -بزنة اسم الفاعل-، إنما حكم (?) مستندًا إلى تزكيتهم، فيترتَّب (?) عليهم الضمانُ، وفيه شيء، فليعاود مرة أخرى.
* قوله: (أو طلاق)؛ أي: قبل دخول -على ما سبق- (?)، أما بعد