ولا ضمانَ برجوعِ شهودِ كفالةٍ بنفسٍ، أو براءةٍ منها: "أنها زوجتُه"، أو: "أنه عفا عن دمِ عمدٍ"؛ لعدَمِ تضمُّنِه مالًا (?).

ومن شهِد -بعدَ الحكم- بمُنافٍ للشهادة الأولى: فكرجوعٍ، وأَوْلَى (?).

وإن حَكَمَ بشاهدٍ ويمينٍ، فرجَعَ الشاهدُ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الدخول، فلا غرم عليهم؛ لأن المهر استقرَّ على الزوج بالدخول.

* قوله: (أو براءة منها)؛ (أي: من الكفالة بالنفس) شرح (?).

* قوله: (تَضَمُّنِه مالًا) (قال في المبهج: قال القاضي: وهذا لا يصح؛ لأن الكفالة تتضمن المال بهرب المكفول، والقودُ قد يجب به مالٌ). انتهى شرح (?).

* قوله: (ومن شهدَ بعدَ الحكم بمنافٍ للشهادةِ الأولى)؛ كأن شهدَ أولًا بقرض، وحكم به، ثم شهد ثانيًا بأنه وفاه، قبل (?).

* قوله: (فكرجوعٍ وأَوْلى) هذا كلام الشيخ تقي الدين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015