ويَحَدُّ الراجعُ؛ لقذفِه (?).
ولو رجَع شهودُ زِنًا، أو إحصانٍ: غَرِموا الديةَ كاملةً (?).
ورجوعُ شهودِ تزكيةٍ كرجوعِ مَنْ زَكَّوْهم (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (غرموا الديةَ كاملةً)، ولا قتل؛ لأن القاتلَ غيرُهم، وهم متسببون (?)، فَدُرِئَ عنهم القودُ لذلك (?)، ولزمهم المالُ (?).
* قوله: (كرجوعِ مَنْ زَكَّوْهُم) (?) قال الشارح: (في جميع ما تقدم) (?). انتهى (?).
أقول: انظر: هل يعارضه (?) قولُ المصنف فيما سبق: "ولا يغرم مُزكٍّ برجوع مزكًّى" (?). . . . . .