ويَحَدُّ الراجعُ؛ لقذفِه (?).

ولو رجَع شهودُ زِنًا، أو إحصانٍ: غَرِموا الديةَ كاملةً (?).

ورجوعُ شهودِ تزكيةٍ كرجوعِ مَنْ زَكَّوْهم (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (غرموا الديةَ كاملةً)، ولا قتل؛ لأن القاتلَ غيرُهم، وهم متسببون (?)، فَدُرِئَ عنهم القودُ لذلك (?)، ولزمهم المالُ (?).

* قوله: (كرجوعِ مَنْ زَكَّوْهُم) (?) قال الشارح: (في جميع ما تقدم) (?). انتهى (?).

أقول: انظر: هل يعارضه (?) قولُ المصنف فيما سبق: "ولا يغرم مُزكٍّ برجوع مزكًّى" (?). . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015