فأخماسًا (?). ولو رَجَع بعضُهم: غَرِمَ بقسطِه (?).
ولو شهد أربعةٌ بزنًا، واثنانِ منهم بالإحصان، فرُجِمَ، ثم رجَعُوا: فعلى من شهد بالإحصان ثُلثَا الدِّيَةِ، وعلى الآخَرَيْنِ ثُلُثُها (?).
وإن رجَع زائدٌ عن البيِّنةِ قبلَ حكمِ أو بعدَهُ: استُوفِيَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فعلى من شهد بالإحصان (?) ثُلُثا الديةِ): ثلثٌ لشهادتهما بالزنى، وثلثٌ لشهادتهما بالإحصان (?).
* قوله: (وعلى الآخرين ثلثُها)؛ لشهادتهما بالزنى فقط (?).