فأخماسًا (?). ولو رَجَع بعضُهم: غَرِمَ بقسطِه (?).

ولو شهد أربعةٌ بزنًا، واثنانِ منهم بالإحصان، فرُجِمَ، ثم رجَعُوا: فعلى من شهد بالإحصان ثُلثَا الدِّيَةِ، وعلى الآخَرَيْنِ ثُلُثُها (?).

وإن رجَع زائدٌ عن البيِّنةِ قبلَ حكمِ أو بعدَهُ: استُوفِيَ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فعلى من شهد بالإحصان (?) ثُلُثا الديةِ): ثلثٌ لشهادتهما بالزنى، وثلثٌ لشهادتهما بالإحصان (?).

* قوله: (وعلى الآخرين ثلثُها)؛ لشهادتهما بالزنى فقط (?).

* قوله: (عن البينة) هي [هنا] (?) بمعنى على (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015