فلو رجعَ رجلٌ وعشرُ نسوةٍ في مالٍ، غرم سدسًا، وهُنَّ البقيةَ. وكذا رَضاعٌ (?).

ولو شهدَ ستةٌ بِزِنًا (?)، أو أربعةٌ. . . واثنانِ بإحصانٍ، فرُجِمَ، ثم رجعُوا: لزمتْهم الدِّيَةُ أسداسًا (?). وإن كانوا خمسةً بزنًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وكذا رضاعٌ)؛ (أي: شهد به رجلٌ وعشر (?) نسوة بين زوجين، وفرق بينهما قبل الدخول، ثم رجعوا، وزع نصف الصداق عليهم (?)، على الرجل سدسه، وعليهن البقية سوية (?)؛ لما (?) تقدم) شرح (?). أي: من ترتب التفويت على رجوع جميعهم؛ كما لو أتلف جماعة مالًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015