أو بَدَلَه (?)

وإن رجَع شهودُ القرابةِ وشهودُ الشراءِ: فالغرمُ على شهودِ القرابةِ (?).

وإن رجَع شهودُ قَوَد، أو حَدٍّ، بعدَ حكمٍ، وقبلَ استيفاءٍ: لم يُستَوْفَ، ووجبت ديةُ قَوَدٍ (?).

وإن استُوفِيَ، ثم قالوا: "أخطانا" غَرِموا ديةَ ما تَلِف، أو أَرْشَ الضربِ (?).

ويَتقَسَّطُ الغُرمُ على عددِهم (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والجملةُ بيانٌ لقدر الغرم في هذه الحالة.

* قوله: (أو بدله)، ولا ينتقض الحكم بالطلاق في الحالتين؛ لاحتمال التواطؤ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015