ومن ادَّعتْ إقرارَ زوجِها بأُخُوَّةِ رَضاعٍ، فأنكَرَ: لم يُقبَلْ فيه إلَّا رجلانٍ (?).
وإن شهدَ بقتلِ العمدِ رجلٌ وامرأتانِ: لم يثبُتْ شيءٌ (?). وإن شهدوا بسرقةٍ: ثبتَ المالُ دونَ القَطْع (?)، ويَغْرَمُه ناكِلٌ (?).
وإذا ادَّعَى زوجٌ خُلعًا: قُبل فيه رجلٌ وامرأتانِ، أو ويمينُه. فيثبُتُ العِوضُ، وتَبينُ بمجرَّدِ دعواهُ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (?)
* قوله: (لم يثبت شيء)؛ أي: لا قصاصٌ، ولا مالٌ (?).
* قوله: (وإن ادَّعى زوجٌ خُلعًا، قُبل فيه رجلٌ وامرأتان. . . إلخ)؛ لأنه