1 - فصل

ومن ادَّعتْ إقرارَ زوجِها بأُخُوَّةِ رَضاعٍ، فأنكَرَ: لم يُقبَلْ فيه إلَّا رجلانٍ (?).

وإن شهدَ بقتلِ العمدِ رجلٌ وامرأتانِ: لم يثبُتْ شيءٌ (?). وإن شهدوا بسرقةٍ: ثبتَ المالُ دونَ القَطْع (?)، ويَغْرَمُه ناكِلٌ (?).

وإذا ادَّعَى زوجٌ خُلعًا: قُبل فيه رجلٌ وامرأتانِ، أو ويمينُه. فيثبُتُ العِوضُ، وتَبينُ بمجرَّدِ دعواهُ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصلٌ (?)

* قوله: (لم يثبت شيء)؛ أي: لا قصاصٌ، ولا مالٌ (?).

* قوله: (وإن ادَّعى زوجٌ خُلعًا، قُبل فيه رجلٌ وامرأتان. . . إلخ)؛ لأنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015