كعيوب النساءِ تحت الثياب، والرَّضاعِ، والاستِهْلالِ، والبَكارةِ، والثُّيُوبةِ، والحيضِ، ونحوِه (?). وكذا جِراحةٌ وغيرُها في حمَّامٍ وعُرْسٍ، ونحوِهما؛ مما لا يَحضُرُه رجالٌ (?).
فيكفي فيه امرأةٌ عَدْلٌ (?)، والأحوطُ: اثنتانِ (?).
وإن شهدَ به رجلٌ، فأَوْلَى (?)؛ لكمالِه (?).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مما لا يحضره رجال)؛ أي: غالبًا -كما سبق-؛ ليوافق (?) أولُ الكلام آخرَه؛ إذ لا يتأتى شهادةُ رجل على ما لا يحضره رجال، فلا يصح قوله بعد: "وإن شهد. . . إلخ".