وإن ادَّعْته: لم يُقبَلْ فيه إلَّا رجلانِ (?).
ومن أقامتْ رجلًا وامرأَتيْن بتزوُّجِها بمهرٍ: ثبت المهرُ (?).
ومن حلَف بطلاقٍ: "ما سرَق، أو ما غصَب"، ونحوَه، فثبَت فعلُه برجلٍ وامراتَينٍ -أو ويمينٍ-: ثبت المالُ، ولم تَطْلُق (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يدَّعي العوض، وهو مالٌ، والمالُ يثبت برجلين، ورجلٍ وامرأتين، ورجلٍ ويمين (?)، فتدبَّر.
* قوله: (وإن ادَّعته، لم يُقبل فيه إلا رجلان)؛ لأنها تدعي الفسخَ دونَ المال، والفسخُ تقدَّمَ أنه لا يثبُتُ إلا برجلين (?).
* قوله: ([ثبتَ] (?) المهرُ)؛ أي: دون النكاح؛ إذ لا يُقبل فيه [إلا رجلان] (?) (?)، ولأنه حقٌّ للرجل، وهي لا تَدَّعيه (?).
* قوله: (ثبت المالُ، ولم تطلق)، ولا يقال: إن هذا من تبعُّض الشهادة،