ولو كان لجماعةٍ حَقٌّ بشاهدٍ، فأقاموهُ فمن حلَفَ: أخَذ نصيبَه، ولا يُشاركُه مَنْ لم يحلِفْ، ولا تَحلِفُ ورثةُ ناكلٍ (?).
6 - السادسُ: داءُ دابَّةٍ ومُوضِحةٍ ونحوِهما: فيُقبَلُ قولُ طبيبٍ وبَيْطارٍ واحدٍ؛ لعدم غيرِه في معرفتِه (?).
فإن لم يتعذَّر: فاثنانِ. وإن اختلَفا: قُدِّم قولُ مثبِتٍ (?).
7 - السابعُ: ما لا يَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
السقوطَ حقيقةً؛ لئلا يعارضه ما يأتي في باب اليمين في الدعاوى؛ من أنها تقطع الخصومة، [و] (?) لا تُسقط الحقَّ (?)، فتدبَّر، ومثله في شرح الشيخ (?) وحاشيته (?).
* قوله: (ولو كان لجماعة حَقٌّ)؛ أي: ماليٌّ (?)، وإنما تركه (?)؛ اعتمادًا على فهمه مما الكلام فيه.
* قوله: (فيقبل قولُ طبيب)، أي: مسلم؛ لاعتبار شروط الشهادة فيه.