ودعوى قتلِ كافرٍ لأخذِ سَلَبِه، ودعوى أسيرٍ تقدَّمَ إسلامُه؛ لمنع رِقِّه، ونحوه.

فيثبُتُ المالُ برجُلَيْن، ورجُلٍ وامرأتينِ، وبرجُلٍ ويمينٍ (?) -لا امرأتَيْن ويمينٍ (?) -، ويجبُ تقديمُ الشهادةِ عليه (?).

ولو نَكَلَ عنه مَنْ أقام شاهدًا: حلَف مدَّعًى عليه: وسقَط الحقُّ، فإن نَكَلَ: حُكم عليه (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ودعوى قتلِ كافرٍ لأخذٍ (?) سَلَبه) تقدم في الجهاد: أنه (?) لابدَّ من رجلين نصًا، وقال هناك: وسيأتي في أقسام المشهود به ما يخالفه، فراجعه.

* قوله: (فيثبُت المالُ برجلين. . . إلخ) كان الأولى إسقاطُ لفظ في "المال"؛ ليعود الضمير إلى هذا النوع، وفي الحاشية إشارة إليه، وإلى الجواب عنه (?).

* قوله: (وسقط الحقُّ)؛ أي: الطلب به فقط، وليس المرادُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015