كَمُلتْ (?).
وكذا: كلُّ شهادةٍ على قولٍ غيرِ نكاحٍ وقذفٍ (?).
ولو شهد أحدُهما: "أنه أقَرَّ له بألفٍ"، والآخَرُ: "أنه أقَرَّ له بألفَيْن" (?)، أو أحدُهما: "أن له عليه ألفًا"، والآخرُ: "أن له عليه ألفَيْن": كَمُلتْ بألفٍ (?)، وله أن يَحِلفَ على الألفِ الآخَرِ مع شاهدِه (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كملت)؛ لأن المشهود به واحد، فيجوز أن يعاد مرةً بعد أخرى (?).
* قوله: (غير نكاح وقذف) قد يقال: لا حاجةَ إليه (?) بعد قوله أَوَّلًا: "وكفعلٍ من قول نكاحٌ وقذفٌ فقط".