ولو شهدا بمئةٍ، وآخَرانِ بعددٍ أقلَّ: دخَل، إلا معَ ما يَقتضِي التَعدُّدَ: فيلزَمانِه (?).

ولو شهد واحدٌ بألفٍ، وآخرُ بألفٍ من قَرْضٍ: كَمُلتْ، لا: إن شهد واحدٌ بألفٍ من قرضٍ، وآخرُ بألفٍ من ثمن مَبيعٍ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (إلا مع (?) ما يقتضي التعدُّدَ)؛ كما لو شهد اثنان بمئة قرضًا، وآخران بخمسين (?) ثمنَ مبيعٍ (?).

* [قوله] (?): (كملت)؛ حملًا للمطلَق على المقيَّد (?).

* قوله: (لا إن شهد واحدٌ بألف من قرض (?)، وآخرُ بألفٍ من ثمنِ مبيعٍ)؛ (فإنها لا تكمل، لكن لمشهود (?) له أن يحلف مع كل منهما، ويستحقهما، أو يحلف مع أحدهما، ويستحق ما شهد به) شرح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015