ففي مال القاتل (?).

ولو شَهدا بالقتلِ، أو الإقرارِ به، وزاد أحدُهما: "عمدًا": ثبت القتلُ، وصُدِّق المدَّعَى عليه في صفتِه (?).

ومتى جَمَعْنا -مع اختلافِ وقتٍ- في قتلٍ أو طلاقٍ: فالإرثُ والعِدَّةُ يَلِيانِ آخِرَ المُدَّتَيْن (?).

وإن شهد أحدُهما: "أنه أقَرَّ له بألفٍ أمسِ"، والآخَرُ: "أنه أقَرَّ له به اليومَ"، أو أحدُهما: "أنه باعه دارَهُ أمسِ"، والآخرُ: "أنه باعه إيَّاها اليومَ". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ففي مال القاتل)؛ (لأن العاقلة لا تحمل اعترافًا، والقتل ثبتَ باعترافه) شرح (?).

* قوله: (ثبت القتل)؛ (لاتفاق الشاهدين عليه) شرح (?).

* قوله: (وصدق المدعي عليه في صفته)؛ (أي: بيمينه، ولم تُقبل الزيادة؛ لعدم الاتفاق عليها) شرح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015