ولا يَقدحُ فيه؛ كشهادة حِسْبَةٍ (?).
ويجبُ إشهادٌ علَى نكاحٍ، ويُسَنُّ في كلِّ عقدٍ سواهُ (?).
ويحرُم أن يَشهدَ إلا بما يَعلمُه برؤيةٍ أو سماعٍ غالبًا؛ لجوازِها ببقيَّةِ الحواسِّ قليلًا (?).
فإن جَهِل حاضرًا، جاز أن يَشهد في حَضْرتِه؛ لمعرفةِ عينِه (?).
وإن كان غائبًا، فعرَفه من يَسْكُنُ إليه: جاز [أن يشهد] (?) (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يقدح فيه)؛ أي: كل من عدم الإعلام للمشهود له قبل إقامتها، ومن إقامتها بدون طلب الحاكم (?) (?)، فتدبر.