ومن قال: "احضُرَا لتَسمَعا قذفَ زيدٍ لي"، لزمهما (?).
ومن عندَهُ شهادةٌ لآدميٍّ يعلمُها، لم يُقِمْها حتى يسألَه، وإلا: استُحِبَّ إعلامُه قبل إقامتِها (?).
ويحرُم كَتْمُها: فيُقيمُها بطلبِه، ولو لم يَطلُبْها حاكمٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكذا على تعليم القرآن، والفقه، والإفتاء، على تفصيلٍ (?) في الأخير كما تقدم (?).
* قوله: (وإلا استحب)؛ أي: وإن لم يعلمها؛ أي: لم يعلم المشهود له أن عند الشاهد شهادة (?) [كان] (?) تحمَّلَها (?).