ولو على امرأةٍ (?).
ولا تُعتبَرُ إشارتُه إلى حاضرٍ، معَ نسبِه ووصْفِه (?).
وإن شَهِدَ بإقرارٍ بحقٍّ: لم يُعتَبَرْ ذِكُر سببِه؛ كاستحقاقِ مالٍ، ولا قولُه: ". . . طَوْعًا في صحتِه مكلّفًا"، عملًا بالظاهر (?).
وإن شهِدَ بسببٍ يوجِبُ الحقَّ، أو استحقاقِ غيرِه: ذَكرَه (?).
و"الرُّؤُيةُ" تَختَصُّ الفعلَ؛ كقتلٍ، وسرقةٍ، وغصبٍ، وشربِ خمرٍ، ورَضاعٍ، وولادة (?).
و"السَّماع" ضَربان:
1 - سماعٌ من مشهودٍ عليه؛ كعِتْقٍ، وطلاقٍ، وعَقْدٍ، وإقرارٍ، وحكمِ حاكِمٍ وإنفاذِه (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا تعتبر إشارتُه إلى حاضر مع نسبه ووصفه)، وكذا (?) لا يعتبر