ولو شرَط خلافَه (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اشتراط (?) الإسلام دليلُ التناقض، فتدبَّر. ويمكن حملُ الأجرة في كلام المصنف على الجُعْل، فليحرر (?).
وفي شرح المصنف جوابٌ آخرُ (?)، والظاهر: أنه لا ينهض، فتدبر.
والذي أجاب به المصنف في شرحه: (أن اشتراط الإسلام في قاسمٍ نصبه حاكمٌ من حيث نيابتُه عن الحاكم (?)، لا من حيثُ كونُه قاسمًا) (?). انتهى. وفيه ما فيه.
* قوله: (ولو شَرَطَ خلافَه)؛ خلافًا لما في الإقناع؛ حيث قال: (ما لم يكن شرط) (?) (?).