ولا ينفردُ بعضٌ باستئجارٍ (?)، وكقاسمٍ حافظٌ ونحوُه (?).
ومتى لم يثبُتْ عندَ حاكمٍ أنه لهم: قَسَمَه، وذَكَر في كتابِ القِسمةِ: أنها بمجرَّد دَعواهم مِلكَه (?).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا ينفرد بعضٌ باستئجارٍ)؛ أي: استئجارِ قاسِمٍ (?).
* قوله: (قَسَمَه)؛ أي: قسم الحاكمُ المشتركُ عليهما بإقرارهما وتراضيهما؛ لأن اليدَ دليلُ (?) الملك، ولا منازعَ لهم في الظاهر (?).
* قوله: (وذكر في كتاب القسمة: أنها بمجرد دعواهم ملكَه)؛ يعني: ولا يحكم بالإجبار في هذه الحالة (?)؛ (لأنه يعتبر لحكمه بالإجبار ثلاثة شروط: