ويكفي واحدٌ لا مع تقويمٍ (?).
وتُباحُ أُجرتُه (?)، وتُسمَّى: "القُسَامة" (بضم القاف) (?)، وهي بقدرِ الأملاكِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (?): (لا مع تقويم) (?)؛ (أي: لا يكفي فيه واحدٌ؛ لأنه شهادةٌ لا بالقيمة، فلا يكفي فيه أقلُّ (?) من اثنين كباقي الشهادات) شرح (?).
* قوله: (وتُباح أُجرتُه) انظر هذا مع قولهم في الإجارة على عمل: إنه يشترط ألا يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة -يعني: أن يكون مسلمًا (?) -، مع أنهم قد شرطوا هنا الإسلامَ والعدالةَ، وقول الشارح في تعليل الإباحة: (لأنها عوضٌ عن عمل لا يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة) (?) فيه نظر ظاهرٌ لا يحتاج في بيانه (?) إلى أكثر من قوله في المتن: "ويُشترط إسلامُه وعدالتُه. . . إلخ"؛ فإن