ولا يحنث بها مَنْ حلفَ: "لا يبيعُ" (?)، ومتى ظهر فيها غبنٌ فاحشٌ: بطلت (?). ولا شُفْعَة في نوعَيْها (?)، ويُفسخان بعيبٍ (?).

ويصح أن يتقاسما بأنفسِهِما، وأن يَنْصِبا قاسِمًا، وأن يسألا حاكمًا نَصْبَهُ، ويُشترط إسلامُه، وعدالتُه، ومعرفتُه بها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الوقف أو من غيره، لكن بنية الوقف؟ فليحرر.

* قوله: (ولا يحنثُ بها)؛ أي: بالقسمةِ بنوعيها (?)، وإن كان أحدُ قسميها في معنى البيع (?)؛ لأن الأيمان مبناها على العرف، وهي لا تسمى بيعًا عرفًا، وإن كانت في معناه، وكلام المصنف يقتضي أن يحنث بالقسم الأول (?)، وكذا الشارح (?)؛ حيث فسر الضميرَ بـ: قسمة الإجبار، فتدبر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015