فإن لم تثبُت مشاركتُه له في صفتِه: أخَذَه مُدَّعِيهِ بكفيلٍ مختومًا عنُقُه، فيأتِي به القاضيَ الكاتبَ؛ لتَشهدَ البينةُ على عينه، ويقضيَ له به. ويكتُبُ له كتابًا: ليَبْرأ كفيلُه (?).

وإن لم يثبُت ما ادَّعاه، فكمغصوبٍ (?).

ولا يَحكم على مشهودٍ عليه بالصفةِ، حتى يُسمَّى، أو تَشهدَ على عينِه (?).

وإذا وصَل الكتابُ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حيث قال: "وكذا لو تعذَّرَتْ (?) رؤيةُ مشهودٍ عليه، أو له، أو به"، فليحرر (?).

* قوله: (فكمغصوبٍ)؛ أي: فهو في يده كمغصوب؛ لوضع (?) يده عليه.

* قوله: (ولا يَحكُم على مشهود عليه بالصفة)؛ (بأن قالا (?): نشهد (?) على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015