فإن لم تثبُت مشاركتُه له في صفتِه: أخَذَه مُدَّعِيهِ بكفيلٍ مختومًا عنُقُه، فيأتِي به القاضيَ الكاتبَ؛ لتَشهدَ البينةُ على عينه، ويقضيَ له به. ويكتُبُ له كتابًا: ليَبْرأ كفيلُه (?).
وإن لم يثبُت ما ادَّعاه، فكمغصوبٍ (?).
ولا يَحكم على مشهودٍ عليه بالصفةِ، حتى يُسمَّى، أو تَشهدَ على عينِه (?).
وإذا وصَل الكتابُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حيث قال: "وكذا لو تعذَّرَتْ (?) رؤيةُ مشهودٍ عليه، أو له، أو به"، فليحرر (?).
* قوله: (فكمغصوبٍ)؛ أي: فهو في يده كمغصوب؛ لوضع (?) يده عليه.
* قوله: (ولا يَحكُم على مشهود عليه بالصفة)؛ (بأن قالا (?): نشهد (?) على