فأُحضِرَ الخصمُ المذكورُ فيه باسمِه ونسبِه وحِليتِه، فقال: "ما أنا بالمذكور"، قُبِل قولُه بيمينه، فإن نَكَل: قُضِيَ عليه (?).
وإن أقَرَّ بالاسمِ والنَّسبِ، أو ثبت ببيِّنةٍ، فقال: "المحكومُ عليه غيري"، لم يُقْبَلْ إلا ببينةٍ: تَشهدُ أن بالبلدِ آخرَ كذلك -ولو ميتًا- يقَعُ به إشكالٌ، فيُتوقَّفُ حتى يُعلَمَ الخصمُ (?).
وإن ماتَ القاضي الكاتبُ، أو عُزلَ: لم يَضُرَّ؛ كبيِّنةِ أصلٍ (?).
وإن فُسِّق، فيَقدَحُ فيما ثبتَ عندَه ليحكُمَ به، خاصَّةً (?).
ويَلزمُ من وصلَ إليه، العملُ به: تغيَّرَ المكتوبُ إليه، أَوْ لَا (?): اكتفاءً بالبيِّنةِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رجل صفتُه كذا وكذا أنه اقترضَ من هذا كذا) شرح (?).
* قوله: (فيقدح)؛ أي: فهو يقدح؛ إذ الجملةُ الفعليةُ إذا وقعت جوابًا،