لا فيما ثبت عندَه: ليَحكمَ به (?). ولا إذا سَمع البينةَ، وجَعَل تعديلَها إلى الآخَر، وإلا في مسافةِ قصرٍ فأكثرَ (?).
وله أن يكتُبَ إلى مُعَيَّنٍ، وإلى مَنْ يَصِلُ إليه: من قُضاةِ المسلمين (?).
ويُشترطُ لقبوله: أن يُقرأ على عدلَيْن، ويعتبَرُ ضبطُهما لمعناهُ، وما يَتعلقُ به الحكمُ فقط. ثم يقولُ: "هذا كتابي إلى فلانِ بنِ فلانٍ"، ويَدفعُه إليهما (?).
فإذا وصَلا، دفَعَاهُ إلى المكتوبِ إليه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا فيما ثبتَ عندَه ليحكمَ به)؛ (أي: إلا في مسافة قصر) حاشية (?).
* قوله: (فإذا وصلا (?)، دفعاه (?) إلى المكتوبِ إليه) هذا ظاهرٌ فيما إذا كان