ولا يَقدَحُ في عدالةِ البيِّنةِ، بل يَمنعُ إنكارُه الحكمَ، كما يَمنعُه رجوعُ شهودِ الأصل" (?).

فدَلَّ: أنه فرعٌ لمن شَهِد عندَه، وأصلٌ لمن شَهِد عليه (?)، وأنه يجوز أن يكون شهودُ فرعٍ أصلًا لفرعٍ (?).

2 - ويُقبَلُ فيما حُكم به: ليُنفِّذَه، وإن كانا ببلدٍ واحدٍ (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بأن فسقَ، ونحوِه (?).

* قوله: (بل يمنعُ إنكارُه الحكَم)؛ أي: إنكار القاضي الكاتبِ حكمَ القاضي المكتوبِ إليه (?).

* قوله: (فدلَّ)؛ أي: مجموعُ الكلامين المنقولَين عن الأصحاب في هذه المسألة.

* قوله: (أنه فرعٌ)؛ أي: القاضي الكاتبُ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015