ولا يَقدَحُ في عدالةِ البيِّنةِ، بل يَمنعُ إنكارُه الحكمَ، كما يَمنعُه رجوعُ شهودِ الأصل" (?).
فدَلَّ: أنه فرعٌ لمن شَهِد عندَه، وأصلٌ لمن شَهِد عليه (?)، وأنه يجوز أن يكون شهودُ فرعٍ أصلًا لفرعٍ (?).
2 - ويُقبَلُ فيما حُكم به: ليُنفِّذَه، وإن كانا ببلدٍ واحدٍ (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بأن فسقَ، ونحوِه (?).
* قوله: (بل يمنعُ إنكارُه الحكَم)؛ أي: إنكار القاضي الكاتبِ حكمَ القاضي المكتوبِ إليه (?).
* قوله: (فدلَّ)؛ أي: مجموعُ الكلامين المنقولَين عن الأصحاب في هذه المسألة.
* قوله: (أنه فرعٌ)؛ أي: القاضي الكاتبُ (?).