1 - ويُقبَلُ في كُلِّ حَقٍّ لآدَمِيِّ -حتى فيما لا يُقبَلُ فيه إلا رجُلان؛ كقَوَدٍ، وطلاقٍ، ونحوِهما (?) - لا في حَدٍّ للَّه تعالى؛ كحدِّ زِنًا وشُرْبٍ (?).
وفي هذه المسالةِ، ذكر الأصحابُ: "أن كِتابَ القاضي حكمُه كالشهادةِ على الشهادةِ؛ لأنه شهادةٌ على شهادةٍ" (?).
وذكروا -فيما إذا تغيَّرتْ حالُه-: "أنه أصلٌ، ومَن شَهِد عليه فرعٌ. فلا يَسوغُ نقضُ حُكم مكتوبٍ إليه بإنكارِ الكاتبِ (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ حُكم كتابِ القاضي إلى القاضي
* قوله: (تغيرت حالُه)؛ أي: حالُ القاضي الكاتبُ؛. . . . . .