فلو أُبْرِئَ منها: برئَ في هذه الدعوى. فلو جدَّدَها، وطلبَ اليمينَ، كان له ذلك (?).
ومن لم يَحلِفْ، قال له حاكمٌ: "إن حلَفتَ، وإلا قضَيتُ عليك بالنُّكول" -ويُسنُّ تكرارُه ثلاثًا- (?)، فإن لم يَحلِف. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يرى الحيلة (?)؛ كشافعيٍّ (?)؛ قياسًا على مسألةِ متروكِ التسمية، أما مع من لا يراها؛ بأن كانا حنبليينِ، فالظاهر: أن [له] (?) الحلفَ، وأن توقفَ [الإمام] (?) ليس في مثله، فليحرر.
* قوله: (فلو أُبرئ منها)؛ أي: من اليمين (?).
* قوله: (إن حلفتَ)؛ أي: قطعتَ الخصومة.