حُكم عليه بمئةٍ إلا جزءًا (?).
ومن أجاب مدَّعِي استحقاقِ مَبيعٍ، بقولِه: "هو مِلكي، اشتريتُه من زيدٍ، وهو ملِكُه"، لم يَمنعْ رجوعَه عليه بثَمنٍ (?)؛ كما لو أجابَ بمجرَّد إنكارٍ (?)، أو انتُزِع من يدِه -ببيِّنةٍ- مِلكٌ: سابقٌ أو مطلَقٌ (?).
ولو قال لمدَّع دينارًا: "لا يَستحقُّ عليَّ حَبَّةً"، صح الجوابُ، ويَعُمُّ الحَبَّاتِ، وما لم يَنْدرجْ في لفظِ "حبةٍ" من بابِ الفَحْوَى (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مدعي) مضاف، ولذلك ثبتت الياء.
* قوله: (لم يمنع رجوعَه عليه بثمنٍ)؛ أي: بثمن المبيع المستحقِّ (?)؛ أي: (إذا أثبته ربُّه) شرح (?).
* قوله: (من باب الفحوى) (?)؛ أي: الظاهر من عرض الكلام؛ إذ (?) الظاهرُ