-وإن لم يَسألْ سؤالَه (?) -.
فإن أقَرَّ: لم يُحكم له إلا بسؤالِه (?).
كان أنكَر: بأنَّ قال لمدَّعٍ قرضًا أو ثمنًا: "ما أقْرَضَني، أو ما باعني، أو ما يَستحقُّ عليَّ ما ادَّعاهُ، ولا شيئًا منه، أو لا حَقَّ له عليَّ"، صَحَّ الجوابُ: ما لم يَعترِف بسببِ الحقِّ (?).
ولهذا، لو أقَرَّتْ بمرضِها: -"أَنْ لا مهرَ لها"- لم يُقبل إلا ببيِّنةِ: أنها أخذتْه، أو أسقطَتْه في الصحة (?).
و: "لي عليك مئةٌ" -فقال: "ليس لك مئةٌ"- اعتُبِر قولُه: "ولا شيء منها"؛ كيمينٍ؛ فإن نَكَل عما دونَ المئة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن لم يسأل سؤاله)؛ أي: وإن لم يسأل المدعي الحاكمَ أن يسأله (?).
* قوله: (ولهذا لو أقرَّتْ. . . إلخ)؛ تنزيلًا لإقرارها منزلةَ تبرعِها في هذه الحالة.