ولمدَّعٍ أن يقولَ: "لي بَيِّنَةٌ"، وللحاكم أن يقولَ: "ألَكَ بينةٌ؟ "، فإن قال: "نعم"، قال له: "إن شئتَ فأَحْضِرْها" (?).
فإذا أحضَرَها: لم يَسأَلْها، ولم يُلَقِّنْها (?).
فإذا شَهدتْ: سَمعها (?)، وحَرُم تَرْديدُها (?).
ويُكرهُ تُعَنُّتُها وانتهارُها (?)، لا قولُه لمدَّعًى عليه: "أَلَكَ فيها دافِعٌ أو مَطعَنٌ؟ " (?).
فإنِ اتَّضَحَ الحكمُ، وكان الحقُّ لمعيَّنٍ، وسأله: لزمه (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
منه: أنه لا يستحق عليه من الدينار شيئًا، قَلَّ، ولا جَلَّ (?).
* قوله: (وسأله، لزمَه)؛ أي: الحكمُ فورًا (?).