قَوَّمَه بالآخَرِ. و. . . بهما: فبأيِّهما شاء للحاجةِ (?).
* * *
وإذا حررَّها: فللحاكم سؤالُ خصمِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فكذا الدعوى). انتهى.
وانظر: هل هذا يعارض قولَ المصنف [في] (?) ما سبق (?): "لا ذكر سبب الاستحقاق"؟.
* قوله: (للحاجة)؛ أي: لانحصار الثمنية (?) فييهما (?)، وإذا ثبت (?)، أعطى عروضًا (?)؛ دفعًا للربا، وظاهره: أنه يجوز التقويم (?) بهما، وبأحدهما.
فصلٌ (?)