قَوَّمَه بالآخَرِ. و. . . بهما: فبأيِّهما شاء للحاجةِ (?).

* * *

2 - فصل

وإذا حررَّها: فللحاكم سؤالُ خصمِه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فكذا الدعوى). انتهى.

وانظر: هل هذا يعارض قولَ المصنف [في] (?) ما سبق (?): "لا ذكر سبب الاستحقاق"؟.

* قوله: (للحاجة)؛ أي: لانحصار الثمنية (?) فييهما (?)، وإذا ثبت (?)، أعطى عروضًا (?)؛ دفعًا للربا، وظاهره: أنه يجوز التقويم (?) بهما، وبأحدهما.

فصلٌ (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015