ومن ادَّعى قَتْلَ مَوْرُوثه: ذَكر القتلَ عمدًا، أو شِبْهَه، أو خَطَأً، ويَصِفُه، وأن القاتلَ انفردَ، أوْ لَا (?). ولو قال: "قَدَّه نصفَيْن، وكان حيًّا، أو ضرَبَه وهو حيٌّ"، صَحَّ (?).
وإن ادَّعى إرثًا: ذكَر سببَه (?).
وإن ادَّعى مُحَلًّى (?) بأحدِ النقدَيْنِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ذكرَ القتلَ عمدًا. . . إلخ)؛ أي: ذكرَ كونَ القتل عمدًا. . . إلخ (?).
* قوله: (وهو حَيٌّ) الظاهرُ أن قولَه في (?) الأول (?): "وكان حيًا"، وفي الثاني: "وهو حي" لمجردِ التفنن.
* قوله: (وإن ادَّعى إرثًا، ذكرَ (?) سببَه) قال الشارح (?): (أي: وجوبًا؛ لاختلافِ (?) أسبابِ الإرث، ولابد أن تكون الشهادة على سببٍ معين،