ومتى جحَد الزوجيَّةَ، ونَوَى به الطلاقَ: لم تطلق (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومتى جحَد الزوجيةَ، ونوى به الطَّلاقَ، لم تطلق)؛ [أي] (?): بمجرد ذلك؛ لأن إنكاره النكاحَ ليس بطلاق (?).
قال في المبدع: (إلا أن ينويه). انتهى (?).
فأجراه مجرى الكنايات.
وفي الإقناع: (ولا يكون جحودُه طلاقًا -ولو نواه-؛ لأن الجحودَ هنا لعقدِ النكاح؛ لا لكونها امرأتَه). انتهى (?).
ومن كلامه يؤخذ الفرقُ بين جحدِ النكاح، وقوله: لا امرأةَ لي؛ حيث جعلوا الثانيَ طلاقًا مع النية؛ لأنه كنايةٌ في الطلاق (?)، وعلى ما في المبدع: لا فرق بين المسألتين كما علمت (?)، فتدبر.
وبخطه: لو قال: لم تطلق، ولو نوى به الطلاقَ؛ لأنه حينئذ يتضمن الإشارةَ إلى خلافِ صاحب المبدع، والردّ عليه.