. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56] ولهذا قال النووي في شرح مسلم (?): يكره إفراد الصلاة عن التسليم، انتهى.

وقال أيضًا (?): إن العلماء كرهوا ذلك، انتهى بمعناه (?)، وظاهره أنه متفق عليه"، ثم قال المنقح (?) بعد أن نقل عن بعض المتأخرين حمل الكراهة على محامل (?) متكلفة (?) ما نصه: "قلت: ما تقدم من ذلك كله قد ضُعف، وبعضه لا ينبغي نسبته إلى العلصاء الراسخين في العلم الذين تركوا السلام، بل تركه لذلك يدل على عدم الكراهة ظاهرًا، ويرشحه ما رواه مسلم وغيره أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من صلَّى عليَّ صلاة صلى اللَّه عليه بها عشرًا" (?)، وفي غير مسلم "سبعين" (?)، فظاهره الاقتصار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015