وإن نذَر صومَ يومِ الخميسِ ونحوه، فوافَقَ عيدًا، أو حَيْضًا (?)، أو أيامَ تشريقٍ: أفطَر، وقضَى، وكَفّرَ (?).

وإن نذَر صومَ يومِ يَقدَمُ زيدٌ، فقَدِمَ ليلًا: فلا شيءَ عليه (?). ونهارًا -وهو صائمٌ، وقد بَيَّت النيةَ بخبرٍ سمعه- صَحَّ، وأجزأَهُ (?).

وإلَّا (?)، أو كان مُفْطِرًا، أو وافَقَ قدومُه يومًا من رمضانَ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وجوبِ النذر والظِّهار يُنسبان إليه؛ بخلاف رمضان؛ فإنه واجبٌ بأصل الشرع،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015